السيد محمد صادق الروحاني
138
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
وللأختين منها فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس ،
--> ( 1 ) النساء : من الآية 176 . ( 2 ) النساء : من الآية 12 .